تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتقى الأصول تقريرا لأبحاث السيد محمد الحسيني الروحاني — صفحة 426

مساهمون:

ص٤٢٦
الجهة الثانية : ان لفظ : " المطلق " هل اطلاقه على اسم الجنس بالمعنى الذي ذكرناه أولا ؟ . وقد ذكر صاحب الكفاية ان المعنى اللغوي لا يأبى مع اطلاقه على اسم الجنس ، ولم يثبت للقوم اصطلاح جديد فيه ، نعم لو تم ما نسب إلى المشهور من أنه موضوع لما قيد بالارسال والشمول البدلي لم ينطبق على اسم الجنس بالمعنى المذكور . ولا يخفى ان هذا البحث لغوي واصطلاحي صرف لا اثر له عملا أصلا ، وانما المهم البحث الأول . إذا عرفت ذلك ، فقد ذكر صاحب الكفاية ان لفظ المطلق لو كان موضوعا للطبيعة المقيدة بالارسال والشمول البدلي كان تقييد اسم الجنس موجبا للتجوز في الاستعمال . وواضح ان ما ذكره خلط بين مقامين ، مقام المفهوم ومقام المصداق ، إذ التجوز يرتبط بتعيين الموضوع له في اسم الجنس كما عرفت ، ولا يرتبط بمفهوم المطلق والمراد من لفظ المطلق . فأي شئ كان الموضوع له لفظ المطلق لا علاقة له بحصول التجوز في اسم الجنس ، بل ما يرتبط بالمجاز هو تعيين الموضوع له في اسم الجنس ، لأنه هو الذي يطرء عليه التقييد ، فالتفت ولا تغفل وهذا المعنى لم نعهد أحدا تنبه إليه قبل الحين . فاحفظه . * * *
منتقى الأصول تقريرا لأبحاث السيد محمد الحسيني الروحاني — صفحة 426 | السيد عبد الصاحب الحكيم