صورة ما إذا لم يكن الانحصار بالاختيار ، وهو يشمل صورتين وهما صورة عدم
الانحصار وصورة الانحصار بدون اختيار لأن عدم عدم المقيد يكون بعدم القيد
وبعدم الذات - ، فلا ضير في هاتين الصورتين ، كما أن الضير في صورة واحدة وهي
صورة الانحصار بالاختيار .
مع أنه من الواضح هو امتناع حرمة المقدمة ووجوب ذيها لو كانت
منحصرة قهرا ، لعدم إمكان الامتثال ووقوع التزاحم بينهما . كما أنه في صورة
الانحصار اختيارا يقع الكلام في حرمة المقدمة وعدمها مما سيأتي مفصلا إن شاء
الله تعالى فانتظر .
* * *
منتقى الأصول تقريرا لأبحاث السيد محمد الحسيني الروحاني — صفحة 115
مساهمون: السيد عبد الصاحب الحكيم
ص١١٥