" تنبيهات المسألة "
التنبيه الأول : في العبادات المكروهة وتفصيل الكلام فيه :
انه قد استدل على جواز اجتماع الأمر والنهي بوقوعه خارجا كما في
العبادات المكروهة ك : " الصلاة في الحمام " و : صيام يوم عاشوراء " ونحوهما . فإنه
يكشف عن كفاية تعدد الجهة في رفع محذور اجتماع الضدين ، والا لما جاز اجتماع
حكمين في مورد أصلا ، إذ التضاد لا يختص وجوده بين الحرمة والوجوب ، بل هو
موجود بين جميع الأحكام ، فكما أن الوجوب والحرمة متضادان كذلك الوجوب
والكراهة وهكذا الاستحباب والكراهة ونحو ذلك . وقد ثبت اجتماع الوجوب
والاستحباب - ك : " الصلاة في المسجد " ، واجتماع الاستحباب أو الوجوب مع
الكراهة " ك : " الصلاة في الحمام " فهذا دليل على جواز اجتماع الأمر والنهي مع تعدد
الجهة .
وقد أجاب صاحب الكفاية ( رحمه الله ) عن هذا الاستدلال ، أو قل
الاشكال على القول بالامتناع بجوابين : أحدهما إجمالي والاخر تفصيلي .
اما الاجمالي : فهو وجوه ثلاثة :
الأول : انه بعد قيام الدليل العقلي القطعي على امتناع الاجتماع ، فلا بد من
التصرف في ظهور الدليل الدال على اجتماع الحكمين ، لان الظهور لا يصادم
منتقى الأصول تقريرا لأبحاث السيد محمد الحسيني الروحاني — صفحة 117
مساهمون: السيد عبد الصاحب الحكيم
ص١١٧