تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتقى الأصول تقريرا لأبحاث السيد محمد الحسيني الروحاني — صفحة 117

مساهمون:

ص١١٧
" تنبيهات المسألة " التنبيه الأول : في العبادات المكروهة وتفصيل الكلام فيه : انه قد استدل على جواز اجتماع الأمر والنهي بوقوعه خارجا كما في العبادات المكروهة ك‍ : " الصلاة في الحمام " و : صيام يوم عاشوراء " ونحوهما . فإنه يكشف عن كفاية تعدد الجهة في رفع محذور اجتماع الضدين ، والا لما جاز اجتماع حكمين في مورد أصلا ، إذ التضاد لا يختص وجوده بين الحرمة والوجوب ، بل هو موجود بين جميع الأحكام ، فكما أن الوجوب والحرمة متضادان كذلك الوجوب والكراهة وهكذا الاستحباب والكراهة ونحو ذلك . وقد ثبت اجتماع الوجوب والاستحباب - ك‍ : " الصلاة في المسجد " ، واجتماع الاستحباب أو الوجوب مع الكراهة " ك‍ : " الصلاة في الحمام " فهذا دليل على جواز اجتماع الأمر والنهي مع تعدد الجهة . وقد أجاب صاحب الكفاية ( رحمه الله ) عن هذا الاستدلال ، أو قل الاشكال على القول بالامتناع بجوابين : أحدهما إجمالي والاخر تفصيلي . اما الاجمالي : فهو وجوه ثلاثة : الأول : انه بعد قيام الدليل العقلي القطعي على امتناع الاجتماع ، فلا بد من التصرف في ظهور الدليل الدال على اجتماع الحكمين ، لان الظهور لا يصادم