فصل
الموسع والمضيق
المراد من الواجب الموسع : ما أخذ فيه الوقت بمقدار أوسع من الزمان
الذي يستدعيه الفعل . كصلاة الظهر ونحوها .
والمراد من الواجب المضيق : ما اخذ فيه الوقت بمقدار الزمان الذي
يستدعيه الفعل كالصوم المقيد بما بين طلوع الفجر وغروب الشمس .
وقد استشكل في صحة كلا النحوين :
اما الاشكال في صحة المضيق ، فبان الانبعاث لا بد من تأخره عن البعث
آنا ما ، لان الإرادة تتوقف على حصول مقدماتها من تصور الفعل والجزم
بالمصلحة العائدة ونحو ذلك ، وهذا يستلزم زيادة زمان الوجوب على زمان
الواجب .
وعليه ، فلو فرض تحقق الوجوب قبل زمان الواجب ، مع أنه مشروط به ،
استلزم ذلك تقدم المشروط على شرطه وهو محال ، لأنه من تقدم المعلول على
علته . وان فرض تحقق الوجوب في أول زمان الواجب تأخر الانبعاث عنه آنا ما
وهو خلف الفرض لاستلزامه خلو بعض الزمان عن الواجب فيه . فعليه لا بد من
الالتزام بتقدم الوجوب على وقت الواجب ، مع عدم اشتراطه به ، كي يكون
منتقى الأصول تقريرا لأبحاث السيد محمد الحسيني الروحاني — صفحة 505
مساهمون: السيد عبد الصاحب الحكيم
ص٥٠٥