تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتقى الأصول تقريرا لأبحاث السيد محمد الحسيني الروحاني — صفحة 505

مساهمون:

ص٥٠٥
فصل الموسع والمضيق المراد من الواجب الموسع : ما أخذ فيه الوقت بمقدار أوسع من الزمان الذي يستدعيه الفعل . كصلاة الظهر ونحوها . والمراد من الواجب المضيق : ما اخذ فيه الوقت بمقدار الزمان الذي يستدعيه الفعل كالصوم المقيد بما بين طلوع الفجر وغروب الشمس . وقد استشكل في صحة كلا النحوين : اما الاشكال في صحة المضيق ، فبان الانبعاث لا بد من تأخره عن البعث آنا ما ، لان الإرادة تتوقف على حصول مقدماتها من تصور الفعل والجزم بالمصلحة العائدة ونحو ذلك ، وهذا يستلزم زيادة زمان الوجوب على زمان الواجب . وعليه ، فلو فرض تحقق الوجوب قبل زمان الواجب ، مع أنه مشروط به ، استلزم ذلك تقدم المشروط على شرطه وهو محال ، لأنه من تقدم المعلول على علته . وان فرض تحقق الوجوب في أول زمان الواجب تأخر الانبعاث عنه آنا ما وهو خلف الفرض لاستلزامه خلو بعض الزمان عن الواجب فيه . فعليه لا بد من الالتزام بتقدم الوجوب على وقت الواجب ، مع عدم اشتراطه به ، كي يكون