تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتقى الأصول تقريرا لأبحاث السيد محمد الحسيني الروحاني — صفحة 504

مساهمون:

ص٥٠٤
الآخرين . والحل : ان نظره ( قدس سره ) إلى أن إباحة المال بالنحو المذكور لا تكون محققة لاستطاعة كل منهم فعلا ، وذلك لان الإباحة كانت لواحد منهم بنحو الجامع ، وهو لا يحقق استطاعة كل منهم التي هي موضوع الوجوب ، بل لا يستطيع أحدهم الا بعد الاستيلاء على المال وتطبيق الجامع على نفسه ، وبما أن ذلك يعد تحصيلا للاستطاعة لم يجب لعدم وجوب تحصيل ما هو شرط الوجوب ، وبعبارة أخرى : الفرق بين مسالة التيمم ومسالة الحج : ان المراد من القدرة في باب التيمم مطلق التمكن . والمراد بها في باب الحج هو الاستيلاء على الزاد والراحلة أو ملكيتهما ، وكلاهما لا يحصل بإباحة المال لواحد من الجماعة ما لم يستول عليه فعلا ويطبق الجامع عليه . ولكن قد ذكرنا في باب الحج : ان وجوب الحج يتحقق بإباحة المال للجميع ، ويكون واجبا على كل منهم ، فإذا استولى عليه أحدهم ارتفع الوجوب عن الآخرين ، نظير وجوب الوضوء في هذا الفرع ، وقد أوضحنا نكتة المناقشة هناك فراجع . * * *