پرش به محتوای اصلی

منتقى الأصول تقريرا لأبحاث السيد محمد الحسيني الروحاني — صفحه 461

پدیدآورندگان:

ص۴۶۱
هذا بيان ما افاده في الكفاية ( 1 ) . ولا بد من التنبيه إلى لزوم البحث في نقطتين من كلامه : إحداهما : في بيان وجود الفرق بين الامكان الذاتي والامكان الوقوعي ، وتحقيق ذلك اثباتا أو نفيا في غير هذا المقام . وقد تعرض له المحقق الأصفهاني مفصلا في مباحث القطع ( 2 ) . ثانيتهما : في تصور الامر الانشائي مع علمه بانتفاء شرط الفعلية كالأوامر الامتحانية ، وان مثل ذلك هل هو انشاء للطلب حقيقة أو صورة انشاء وحقيقته معنى آخر ، ولذا لا يطلق عليها لفظ الامر الا مجازا كما اعترف به ( قدس سره ) ؟ . وتحقيق ذلك موكول إلى غير هذا المجال ، لعدم الثمرة العلمية في تحقيقه فعلا . وقد حاول المحقق النائيني انكار الموضوع لهذا المبحث ببيان : ان الحكم ان كان مجعولا بنحو القضية الحقيقية فهو مرتبط بواقع الشرط وليس لعلم المولى وعدمه اي أثر في ثبوته وعدمه ، وانما التشخيص بيد المكلف . وان كان مجعولا بنحو القضية الخارجية فلا اشكال في أن الحكم يدور مدار علم الحاكم من دون دخل لوجود الموضوع خارجا وعدمه ، لان الإرادة تنبعث عن الصور الذهنية وما يكون في أفق النفس دون ما يكون في خارجها . فلا موضوع للنزاع المذكور ، إذ على تقدير لا دخل للعلم وعدمه في ثبوت الحكم لموضوعه ، وعلى تقدير لا اشكال في ارتباط الحكم بالعلم ( 3 ) . وتحقيق صحة هذا البيان وعدم صحته مما لا يهمنا كثيرا بعد أن عرفت انتفاء الثمرة في البحث المذكور ، وانما المقصود هو الإشارة لا غير .
پاورقی
( 1 ) الخراساني المحقق الشيخ محمد كاظم . كفاية الأصول / 137 - طبعة مؤسسة آل البيت ( ع ) . ( 2 ) الأصفهاني المحقق الشيخ محمد حسين . نهاية الدراية 2 / 41 و 1 / 62 - الطبعة الأولى . ( 3 ) المحقق الخوئي السيد أبو القاسم . أجود التقريرات 1 / 209 - الطبعة الأولى .