فصل
أمر الآمر مع علمه بانتفاء شرطه
هذا البحث مما لا ثمرة له أصلا من حيث العمل ، وان ذكرت له ثمرة
وهي تصحيح وجوب الكفارة على من افطر في نهار رمضان ولم يبق على شرائط
الوجوب إلى آخر النهار .
ولكن ناقشها المحقق النائيني ( رحمه الله ) بظهور عدم ارتباط ذلك بهذا
البحث في باب الصوم من الفقه ( 1 ) .
ولأجل ذلك نكتفي بنقل ما افاده في الكفاية في هذا المبحث لمجرد
الاطلاع على صورة الخطاب من دون تحقيق وتمحيص .
فنقول : انه وقع الكلام في أنه هل يجوز امر الآمر مع علمه بانتفاء شرطه
أو لا يجوز . ومن الواضح أنه يراد من الجواز الامكان لا الجواز بمعنى الإباحة
والترخيص .
ذهب صاحب الكفاية إلى عدم الجواز . ويظهر وجه اختياره بوضوح
هامش
( 1 ) المحقق الخوئي السيد أبو القاسم . أجود التقريرات 1 / 209 - الطبعة الأولى .