تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتقى الأصول تقريرا لأبحاث السيد محمد الحسيني الروحاني — صفحة 459

مساهمون:

ص٤٥٩
فصل أمر الآمر مع علمه بانتفاء شرطه هذا البحث مما لا ثمرة له أصلا من حيث العمل ، وان ذكرت له ثمرة وهي تصحيح وجوب الكفارة على من افطر في نهار رمضان ولم يبق على شرائط الوجوب إلى آخر النهار . ولكن ناقشها المحقق النائيني ( رحمه الله ) بظهور عدم ارتباط ذلك بهذا البحث في باب الصوم من الفقه ( 1 ) . ولأجل ذلك نكتفي بنقل ما افاده في الكفاية في هذا المبحث لمجرد الاطلاع على صورة الخطاب من دون تحقيق وتمحيص . فنقول : انه وقع الكلام في أنه هل يجوز امر الآمر مع علمه بانتفاء شرطه أو لا يجوز . ومن الواضح أنه يراد من الجواز الامكان لا الجواز بمعنى الإباحة والترخيص . ذهب صاحب الكفاية إلى عدم الجواز . ويظهر وجه اختياره بوضوح
هامش
( 1 ) المحقق الخوئي السيد أبو القاسم . أجود التقريرات 1 / 209 - الطبعة الأولى .