عبد الله عليه السلام : يتزوج الرجل الأمة بغير علم أهلها ؟ قال : هو زنا ، إن الله
تعالى يقول : ( فانكحوهن بإذن أهلهن ) ( 1 ) .
وفيه بإسناده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال : سألت الرضا عليه السلام يتمتع
بالأمة بإذن أهلها ؟ قال : نعم إن الله عز وجل يقول : ( فانكحوهن بإذن أهلهن ) ( 2 )
.
وفي تفسير العياشي عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال : سألته عن قول
الله في الإماء ( فإذا أحصن ) ما إحصانهن ؟ قال : يدخل بهن ، قلت : فإن لم يدخل
بهن ما عليهن حد ؟ قال : بلى .
وفيه عن حريز قال : سألته عن المحصن فقال : الذي عنده ما يغنيه ( 3 ) .
وفي الكافي بإسناده عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال : قضى أمير
المؤمنين عليه السلام في العبيد والإماء إذا زنا أحدهم أن يجلد خمسين جلدة إن كان
مسلما أو كافرا أو نصرانيا ، ولا يرجم ولا ينفى ( 4 ) .
وفيه بإسناده عن أبي بكر الحضرمي عن أبي عبد الله عليه السلام عن عبد مملوك قذف
حرا قال : يجلد ثمانين ، هذا من حقوق الناس ، فأما ما كان من حقوق الله عز وجل
فإنه يضرب نصف الحد ( 5 ) .
قلت : الذي من حقوق الله عز وجل ما هو ؟ قال : إذا زنا أو شرب خمرا ، فهذا من
الحقوق التي يضرب عليها نصف الحد .
هامش
( 1 ) الفقيه : ج 3 ، ص 451 رواية 456 باب 2 .
( 2 ) التهذيب : ج 5 ، ص 463 رواية 3 .
( 3 ) التهذيب : ج 10 ، ص 12 .
( 4 ) الكافي : ج 7 ، ص 238 رواية 23 .
( 5 ) الكافي : ج 7 ، ص 237 رواية 9 .