وفي التهذيب بإسناده عن بريد العجلي عن أبي جعفر عليه السلام في الأمة تزني قال :
تجلد نصف الحد كان لها زوج أو لم يكن ( 1 ) .
وفي الدر المنثور أخرج ابن جرير عن ابن عباس قال : المسافحات المعلنات بالزنا
المتخذات أخدان ذات الخليل الواحد ، قال : كان أهل الجاهلية يحرمون ما ظهر من الزنا
ويستحلون ما خفي ، يقولون : أما ما ظهر منه فهو لؤم ، وأما ما خفي فلا بأس بذلك ،
فأنزل الله : ( ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ) .
أقول : والروايات فيما تقدم من المعاني كثيرة اقتصرنا منها على أنموذج يسير .
بحث آخر روائي )
في الكافي بإسناده عن أبي بصير قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن المتعة ، فقال
: نزلت في القرآن : ( فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم
فيما تراضيتم به من بعد الفريضة ) ( 2 ) .
وفيه بإسناده عن ابن أبي عمير عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : إنما
نزلت : فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فآتوهن أجورهن فريضة .
أقول : وروى هذه القراءة العياشي عن أبي جعفر عليه السلام ، ورواها الجمهور بطرق
عديدة عن أبي بن كعب وعبد الله بن عباس كما سيأتي : ولعل المراد بأمثال هذه
الروايات الدلالة على المعنى المراد من الآية دون النزول
هامش
( 1 ) الكافي : ج 7 ، ص 234 رواية 4 . والتهذيب : ج 10 ص 27 رواية 12 باب 4 .
( 2 ) سورة النساء ، الآية : 24 .