اللفظي .
وفيه بإسناده عن زرارة قال : جاء عبد الله بن عمير الليثي إلى أبي جعفر عليه السلام
فقال له : ما تقول في متعة النساء ؟ فقال : أحلها الله في كتابه وعلى لسان نبيه فهي
حلال إلى يوم القيامة ، فقال : يا أبا جعفر مثلك يقول هذا وقد حرمها عمر ونهى عنها
؟ فقال : وإن كان فعل . فقال : إني أعيذك بالله من ذلك أن تحل شيئا حرمه عمر .
قال : فقال له : فأنت على قول صاحبك ، وأنا على قول رسول الله صلى الله عليه وآله
وسلم ، فهلم ألاعنك أن القول ما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، وأن
الباطل ما قال صاحبك ، فأقبل عبد الله بن عمير فقال : أيسرك أن نساءك وبناتك وأخواتك
وبنات عمك يفعلن ؟ قال : فأعرض عنه أبو جعفر عليه السلام حين ذكر نساءه وبنات عمه .
وفيه بإسناده عن أبي مريم عن أبي عبد الله عليه السلام قال : المتعة نزل بها القرآن
وجرت بها السنة من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ( 1 ) .
وفيه بإسناده عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : سمعت أبا حنيفة يسأل أبا عبد الله
عليه السلام عن المتعة . فقال : أي المتعتين تسأل ؟ قال : سألتك عن متعة الحج
فأنبئني عن متعة النساء أحق هي ؟ فقال : سبحان الله أما قرأت كتاب الله عز وجل : (
فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ) فقال : والله كأنها آية لم أقرأها قط
( 2 ) .
وفي تفسير العياشي عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : قال جابر بن
عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إنهم غزوا معه فأحل لهم المتعة
هامش
( 1 ) الكافي : ج 5 ، ص 449 رواية 5 .
( 2 ) الكافي : ج 5 ، ص 449 رواية 6 .