ردها عليه بغير نكاح ( 1 ) .
وفي تفسير العياشي عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أحدهما عليهما السلام في قول الله
: ( والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم ) قال : هن ذوات الأزواج إلا ما ملكت
أيمانكم إن كنت زوجت أمتك غلامك نزعتها منه إذا شئت ، فقلت أرأيت إن زوج غير غلامه
؟ قال : ليس له أن ينزع حتى تباع ، فإن باعها صار بضعها في يد غيره فإن شاء المشتري
فرق ، وإن شاء أقر .
وفي الدر المنثور أخرج أحمد وأبو داود والترمذي - وحسنه - وابن ماجة عن فيروز
الديلمي : أنه أدركه الإسلام وتحته أختان ، فقال له النبي ( ص ) : طلق أيتهما شئت
( 2 ) .
وفيه أخرج ابن عبد البر في الاستذكار عن أياس بن عامر قال : سألت علي بن أبي طالب
فقلت : إن لي أختين مما ملكت يميني اتخذت إحداهما سرية وولدت لي أولادا ثم رغبت في
الأخرى فما أصنع ؟ قال : تعتق التي كنت تطأ ثم تطأ الأخرى .
ثم قال : إنه يحرم عليك مما ملكت يمينك ما يحرم عليك في كتاب الله من الحرائر إلا
العدد أو قال : إلا الأربع ، ويحرم عليك من الرضاع ما يحرم عليك في كتاب الله من
النسب ( 3 ) .
أقول : ورواه بطرق اخر غير هذا الطريق عنه .
وفي صحيحي البخاري ومسلم عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ( ص ) : لا يجمع بين
المرأة وعمتها ، ولا بين المرأة
هامش
( 1 ) الكافي : ج 5 ، ص 486 رواية 2 .
( 2 ) الدر المنثور : ج 2 ، ص 136 .
( 3 ) الدر المنثور : ج 5 ، ص 137 .