7200 ثم تقسيمها على 3 " بدعوى ان الزوجة لا ترث من الأرض شيئا " = 2400
أحدها للمتقرب بالأم والباقي أي 4800 للمتقرب بالأب . وانما ليس لك ذلك
لان الزوجة وإن لم ترث من الأرض شيئا إلا أن حصة المتقرب بالأم ثلث كل
التركة بما فيها حصة الزوجة لا بدونها " أي ثلث 9000 لا ثلث 7200 " كما أن
حصة المتقرب بالأب الباقي بعد حصة الزوجة وثلث كل التركة بما فيها حصة
الزوجة لا بدونها .
تنبيه : قد يجتمع للوارث سببان " أو أكثر " للإرث .
فإن لم يمنع أحدهما من الآخر ورث بهما " أو بها " معا سواء اتحدا نوعا
كجد لأب هو جد لأم ، أو جدة لأب هي جدة لأم " وتقدمت الإشارة إليه في
هامش الصورة الرابعة من صور ارث الأجداد ، الرقم العام 87 " أو اختلفا نوعا
كعم هو خال " وتقدمت الإشارة اليه في هامش صورة اجتماع الخؤولة مع
العمومة في الميراث ، الرقم العام 181 " وكابن عم لأب هو ابن خال لأم
" وتقدمت الإشارة اليه في هامش الصورة الثالثة من صور ارث أولاد العمومة
والخؤولة الرقم العام 190 " وكزوجة هي بنت عم أو بنت خال " أو كزوجة هي
بنت عم وبنت خال " أو كزوج هو ابن عم أو ابن خال " أو كزوج هو ابن عم وابن
خال " وتقدمت الإشارة إلى ذلك في تنبيه ألحقناه بصور أرث أولاد العمومة
وأولاد الخؤولة مع أحد الزوجين .
وان منع أحد السببين الاخر ورث الجامع للعنوانين بالسبب المانع دون
الممنوع كابن عم هو أخ لأم ، كما إذا تزوج اخوان زوجتين فولدتا لهما ثم مات
أحدهما فتزوج الاخر زوجته فولدت له ، فولد هذه المرأة من زوجها الأول ابن
عم لولدها من زوجها الثاني وأخ لأم ، فيرث حينئذ بالاخوة لا بابن العمومة .
معجم طبقات الإرث — صفحة 422
مساهمون: محمد الجواهري
ص٤٢٢