الطبقة الرابعة - ولاء العتق
" الرقم العام 207 "
وهو ارث المعتق عبده أو أمته .
ويشترط في ارثه شروط ثلاثة :
1 - ان لا يكون عتقه له في واجب كنذر أو كفارة وشبههما .
2 - ان لا يتبرأ المعتق من ضمان جريرة عتيقه ، وإلا فكما لا يضمنها
لا يرثه .
3 - ان لا يكون للعتيق قرابة وان كان بعيدا ، وإلا فالوارث له قريبه لا
المعتق .
ثم إنه لا فرق في المعتق بالشروط المتقدمة بين أن يكون واحدا أو متعددا
ذكورا ، أو إناثا أو بالاختلاف .
" مسألة 1 " : إذا كان المعتق ميتا حين موت عتيقه ، فإن كان المعتق ذكرا
كان الإرث بالولاء إلى ورثته الذكور كالابن والبنين ، دون النساء كالزوجة والأم
والبنات . وان كان أنثى انتقل إلى عصبتها وهم أولاد أبيها دون أولادها . وفي
عدم كون الأب نفسه من العصبة اشكال ، ومقتضى ذلك لزوم الاحتياط . فإن لم
يكن الأولاد موجودين قام أولادهم مقامهم ، ومع فقد الأولاد وان نزلوا يكون
الولاء لاخوة المعتق وأجداده من طرف الأب ، دون الأخوات والجدات
والأجداد من الأم ، ومع فقدهم فالأعمام دون العمات والخالات .
ومع فقد قرابة المعتق كلهم يرثه المعتق له ، فإن كان المعتق له ميتا حين
الإرث وكان ذكرا ورثه أولاده الذكور وأبوه وأقاربه من الأب دون الأم ، وان كان
أنثى ورثته العصبة .
معجم طبقات الإرث — صفحة 423
مساهمون: محمد الجواهري
ص٤٢٣