الطبقة الخامسة - ولاء ضمان الجريرة
" الرقم العام 208 "
وهو ان يتولى أحد الشخصين الاخر ضمان جريرته " أي جنايته " بمثل
قوله " عاقدتك على أن تعقل عني - أي تقوم بدفع دية جنايتي - وترثني " فيقول
الاخر قبلت . وهو عقد اثره العقل والإرث .
ويجوز الاقتصار في هذا العقد على ذكر العقل دون الإرث ، فيترتب
الأمران ، واما الاقتصار على ذكر الإرث ففي تترتبه فضلا عن ترتب العقل عليه
اشكال .
كما يجوز في هذا العقد ان يتولى كل من الشخصين الاخر ، فيقول
أحدهما " عاقدتك على أن تعقل عني واعقل عنك وترثني وأرثك " فيقول الاخر
قبلت .
ويشترط في صحة هذا العقد ان لا يكون للمضمون وارث نسبي ولا
مولى معتق ، سواء كان المضمون أحدهما أو كلاهما ، نعم لو كان المضمون
أحدهما فلا يعتبر في الضامن ذلك .
ولهذا لا تصل النوبة في الإرث إلى الطبقة الخامسة إلا مع فقد القرابة من
النسب كلهم والمولى المعتق .
ولو ولد للمضمون بعد العقد ولد فهل يبطل العقد بقاء أو يكون مراعى
بموته ؟ وجهان .
ولو اجتمع مع ضامن الجريرة أحد الزوجين كان له نصيبه الاعلى - فإن كان
زوجا كان له النصف ، وان كان زوجة كان لها الربع - والباقي لضامن
الجريرة .
وإذا مات الضامن لم ينتقل الولاء إلى ورثته ، بل يكون للإمام ( عليه السلام ) .
معجم طبقات الإرث — صفحة 425
مساهمون: محمد الجواهري
ص٤٢٥