بالتساوي مطلقا ، فلو كان عمومة أبي الميت ذكرا وأنثى وكذا خؤولته قسمت
240 م 4 = 60 ، فلكل واحد منهم 60 .
" الصورة 6 " " الرقم العام 206 "
الوارث عمومة وخؤولة أبي الميت " أو أحدهما " وعمومة وخؤولة أم
الميت " أو أحدهما " مع زوجة " ان لم يكن للميت عمومة ولا خؤولة ولا
أولادهم وان نزلوا " .
كيفية التقسيم : للزوجة من غير الأرض الربع بالفرض ، وللمتقرب بالأم
" أي عمومة وخؤولة أم الميت " الثلث ، يقسم بينهم مع تعددهم واتحادهم في
الذكورة أو الأنوثة بالتساوي ، وإلا ففي التقسيم بينهم قولان :
أ - المشهور انه بالتساوي أيضا ( 1 ) .
ب - الأحوط وجوبا الصلح بينهم ( 2 ) .
وللمتقرب بالأب " اي عمومة وخؤولة أبي الميت " الباقي ، وفي التقسيم
بينهم قولان :
1 - ان لخؤولة أبي الميت ثلث الباقي ، يقسم بينهم بالتساوي مطلقا
والباقي من الباقي لعمومة أبي الميت ، يقسم بينهم :
أ - على المشهور بالتفاضل .
ب - الأحوط وجوبا الصلح بينهم ( 3 ) .
2 - ان خؤولة أبي الميت كعمومته ، يقسم الباقي بينهم جميعا بالتساوي
هامش
( 1 ) وإليه ذهب السيد الأستاذ " السيد الخوئي " والميرزا التبريزي وغيرهما .
( 2 ) وإليه ذهب السيد الأستاذ " السيد السيستاني " .
( 3 ) وإليه ذهب السيد الأستاذ " السيد السيستاني " .