" مسألة 2 " : إذا حملت الأمة المعتقة بعد العتق من رق فالولد حر وولاؤه
لمولى الأمة المعتقة ، فإذا اعتق أبوه انجر الولاء من معتق أمه إلى معتق أبيه .
" مسألة 3 " : إذا حملت الأمة المعتقة بعد العتق من حر لم يكن لمولى
المعتقة ولاء .
" مسألة 4 " : إذا كان مع المعتق أحد الزوجين كان له نصيبه الاعلى - فإن كان
زوجا كان له النصف ، وإن كان زوجة كان لها الربع " والباقي للمعتق .
وبما ان هذه الطبقة غير مبتلى بها في العصر الحاضر نكتفي بهذا
الاختصار .
* * *
معجم طبقات الإرث — صفحة 424
مساهمون: محمد الجواهري
ص٤٢٤