أ - على المشهور بالتساوي أيضا ( 1 ) .
ب - الأحوط وجوبا الصلح بينهم في الفارق بين حصتي أي جنس بين
فرضي التساوي والتفاضل ( 2 ) .
وللمتقرب بالأب " أي عمومة وخؤولة أبي الميت " الباقي ، وفي التقسيم
بينهم قولان :
1 - ان لخؤولة الأب ثلث الباقي ، يقسم بينهم بالتساوي مطلقا ، والباقي
من الباقي لعمومة أبي الميت يقسم بينهم :
أ - على المشهور بالتفاضل .
ب - الأحوط وجوبا الصلح بينهم ( 3 ) .
2 - ان خؤولة أبي الميت كعمومته ، يقسم الباقي بينهم بالتساوي مطلقا ،
فلا فرق بين العم والخال ، ولا بين الذكر منهم والأنثى ( 4 ) .
ومن ذلك يعلم حكم ما لو كان الوارث عمومة أو خؤولة أبي الميت مع
عمومة وخؤولة أم الميت أو مع أحدهما " أو بالعكس " مع زوج .
مثال ذلك : لو ترك الميت 1440 دينارا كان للزوج نصفها 720 ،
ولعمومة وخؤولة أم الميت ثلثها 480 ، ولعمومة وخؤولة أبي الميت الباقي
240 .
تقسم الثلث 480 بين عمومة وخؤولة أم الميت .
أ - على المشهور بالتساوي مطلقا ، فلو كانوا ذكرين أو أنثيين أو ذكرا
وأنثى فلكل 240 .
هامش
( 1 ) وإليه ذهب السيد الأستاذ " السيد الخوئي " والميرزا التبريزي وغيرهما .
( 2 ) وإليه ذهب السيد الأستاذ " السيد السيستاني " .
( 3 ) وإليه ذهب السيد الأستاذ " السيد السيستاني " .
( 4 ) وإليه ذهب السيد الأستاذ " السيد الخوئي " والميرزا التبريزي وغيرهما .