تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم طبقات الإرث — صفحة 417

مساهمون:

ص٤١٧
أ - على المشهور بالتساوي أيضا ( 1 ) . ب - الأحوط وجوبا الصلح بينهم في الفارق بين حصتي أي جنس بين فرضي التساوي والتفاضل ( 2 ) . وللمتقرب بالأب " أي عمومة وخؤولة أبي الميت " الباقي ، وفي التقسيم بينهم قولان : 1 - ان لخؤولة الأب ثلث الباقي ، يقسم بينهم بالتساوي مطلقا ، والباقي من الباقي لعمومة أبي الميت يقسم بينهم : أ - على المشهور بالتفاضل . ب - الأحوط وجوبا الصلح بينهم ( 3 ) . 2 - ان خؤولة أبي الميت كعمومته ، يقسم الباقي بينهم بالتساوي مطلقا ، فلا فرق بين العم والخال ، ولا بين الذكر منهم والأنثى ( 4 ) . ومن ذلك يعلم حكم ما لو كان الوارث عمومة أو خؤولة أبي الميت مع عمومة وخؤولة أم الميت أو مع أحدهما " أو بالعكس " مع زوج . مثال ذلك : لو ترك الميت 1440 دينارا كان للزوج نصفها 720 ، ولعمومة وخؤولة أم الميت ثلثها 480 ، ولعمومة وخؤولة أبي الميت الباقي 240 . تقسم الثلث 480 بين عمومة وخؤولة أم الميت . أ - على المشهور بالتساوي مطلقا ، فلو كانوا ذكرين أو أنثيين أو ذكرا وأنثى فلكل 240 .
هامش
( 1 ) وإليه ذهب السيد الأستاذ " السيد الخوئي " والميرزا التبريزي وغيرهما . ( 2 ) وإليه ذهب السيد الأستاذ " السيد السيستاني " . ( 3 ) وإليه ذهب السيد الأستاذ " السيد السيستاني " . ( 4 ) وإليه ذهب السيد الأستاذ " السيد الخوئي " والميرزا التبريزي وغيرهما .