تقسم الثلث بين أولاد الخؤولة كما قسمناه في الصورة الثالثة من صور
ارث أولاد الخؤولة والعمومة ( 1 ) .
وتقسم الباقي بين أولاد العمومة كما قسمنا الثلثين في نفس الصورة
المشار إليها .
مثال ذلك : لو ترك الميت 5400 دينار كان للزوجة ربعها 1350 ،
ولأولاد الخؤولة ثلثها 1800 ، والباقي وهو 2250 لأولاد العمومة .
تقسم الثلث " 1800 " بين أولاد الخؤولة كما قسمناه بعينه في الصورة
الثالثة من صور ارث أولاد العمومة والخؤولة ، اي بين الخؤولة أولا ( 2 ) ثم بين
أولاد الخؤولة . وتقسم الباقي " 2250 " بين أولاد العمومة كما قسمنا الثلثين فيها
نفسها أيضا أولا بين العمومة ( 3 ) ثم بين أولاد العمومة .
ولو كان في التركة أرض قيمتها 900 دينار مثلا ، أبقيت حصة الزوجة كما
هي 1350 ، لأنها لا ترث من الأرض شيئا .
1 - وأضفت قيمة الأرض إلى كل التركة فتكون 5400 + 900 = 6300 ،
تعطي الزوجة منها ربع غير الأرض " اي ربع 5400 " وهو 1800 ، وتعطي أولاد
الخؤولة ثلث كل التركة " أي ثلث 6300 " وهو 2100 ، تقسمه بينهم كما ذكرنا
والباقي وهو 2400 لأولاد العمومة تقسمه بينهم كما ذكرنا .
2 - وليس لك أن تضيف قيمة الأرض إلى التركة بعد إخراج حصة
الزوجة لتكون 3600 + 900 = 4500 ثم تقسمه على 3 " لان الزوجة لا ترث من
الأرض شيئا " أحدها لأولاد الخؤولة والباقي وهو 3000 لأولاد العمومة . وانما
هامش
( 1 ) الرقم العام 190 .
( 2 ) وله صور ثلاث تقدمت ، الرقم العام 178 ، 179 ، 180 .
( 3 ) وله صور ثلاث تقدمت الرقم العام 175 ، 176 ، 177 .