ولو كان الوارث أولاد خؤولة لأبوين وأولاد خؤولة لأم وأولاد خؤولة
لأب فتقسم الثلث " وهو 1800 " بين الخؤولة كما في الصورة الثالثة من صور
ارث الخؤولة ( 1 ) ثم تقسم ثانيا حصة كل خال " أو خالة " على أولاده بالتساوي
مطلقا أيضا .
ولو كان الوارث أولاد خؤولة لأبوين وأولاد خؤولة لأم " أو أولاد خؤولة
لأب وأولاد خؤولة لأم " فتقسم الثلث وهو " 1800 " بين الخؤولتين كما في
الصورة الثالثة أيضا من صور إرث الخؤولة ( 2 ) ثم تقسم ثانيا حصة كل خال " أو
خالة " على أولاده بالتساوي مطلقا أيضا .
فلو كان الوارث " مثلا " أولاد خال وأولاد خالة لأبوين ، ومثلهما لأم " أو
أولاد خال وخالة لأب ، ومثلهما لأم " كما في الفرض الأخير من الفروض
المتقدمة .
ففي تقسيم الثلث " 1800 " بين الأخوال في المثال أقوال ثلاثة كما تقدم
ذلك في الصورة الثالثة من صور إرث الخؤولة ( 3 ) وهي :
1 - المشهور ان للخؤولة لأم ان كان واحدا سدس الثلث 300 وان كان
متعددا - كما هو المفروض في المثال - ثلث الثلث 600 ، يقسم بينهم مع
تعددهم بالتساوي .
والباقي وهو 1200 للخؤولة لأبوين " فإن لم يكونوا فلأب " يقسم بينهم
مع تعددهم بالتساوي أيضا ، فتقسم في المقام 600 ، التي هي ثلث الثلث بين
هامش
( 1 ) الرقم العام بالترتيب 180 .
( 2 ) الرقم العام 180 .
( 3 ) بناء على سقوط خؤولة الأب بخؤولة الأبوين في فرض اجتماعهما مع خؤولة الأم ،
وهو الخلاف الأول .