تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم طبقات الإرث — صفحة 391

مساهمون:

ص٣٩١
ولو كان الوارث أولاد خؤولة لأبوين وأولاد خؤولة لأم وأولاد خؤولة لأب فتقسم الثلث " وهو 1800 " بين الخؤولة كما في الصورة الثالثة من صور ارث الخؤولة ( 1 ) ثم تقسم ثانيا حصة كل خال " أو خالة " على أولاده بالتساوي مطلقا أيضا . ولو كان الوارث أولاد خؤولة لأبوين وأولاد خؤولة لأم " أو أولاد خؤولة لأب وأولاد خؤولة لأم " فتقسم الثلث وهو " 1800 " بين الخؤولتين كما في الصورة الثالثة أيضا من صور إرث الخؤولة ( 2 ) ثم تقسم ثانيا حصة كل خال " أو خالة " على أولاده بالتساوي مطلقا أيضا . فلو كان الوارث " مثلا " أولاد خال وأولاد خالة لأبوين ، ومثلهما لأم " أو أولاد خال وخالة لأب ، ومثلهما لأم " كما في الفرض الأخير من الفروض المتقدمة . ففي تقسيم الثلث " 1800 " بين الأخوال في المثال أقوال ثلاثة كما تقدم ذلك في الصورة الثالثة من صور إرث الخؤولة ( 3 ) وهي : 1 - المشهور ان للخؤولة لأم ان كان واحدا سدس الثلث 300 وان كان متعددا - كما هو المفروض في المثال - ثلث الثلث 600 ، يقسم بينهم مع تعددهم بالتساوي . والباقي وهو 1200 للخؤولة لأبوين " فإن لم يكونوا فلأب " يقسم بينهم مع تعددهم بالتساوي أيضا ، فتقسم في المقام 600 ، التي هي ثلث الثلث بين
هامش
( 1 ) الرقم العام بالترتيب 180 . ( 2 ) الرقم العام 180 . ( 3 ) بناء على سقوط خؤولة الأب بخؤولة الأبوين في فرض اجتماعهما مع خؤولة الأم ، وهو الخلاف الأول .