فرض التساوي فتكون حصته حينئذ 225 + 40 = 265 ، وأضفت 35 إلى
حصتها على فرض التفاضل فتكون 35 + 150 = 185 " ومجموع ذلك 450 " .
وللخال لأبوين على فرض التفاضل 900 ، وعلى فرض التساوي 675
فالفارق 225 " أو يقال للخالة لأبوين على فرض التفاضل 450 ، وعلى فرض
التساوي 675 ، فالفارق 225 " فلو تصالحا على أن يكون للخال ثلثا الفارق
وللخالة ثلثه كان للخال 150 ، تضاف لحصته على تقدير التساوي فتكون 675
+ 150 = 825 ، وللخالة 75 تضاف لحصتها على تقدير التفاضل فتكون 450 +
75 = 525 " ومجموع ذلك 1350 " .
ثم تقسم حصته كل خال " أو خالة " على أولاده بالتساوي .
وحصة الخال لأم 265 فلابنه 500 / 132 ولبنته كذلك ، وحصة الخالة لأم
185 فلابنها 500 / 92 ولبنتها كذلك ، وحصة الخال لأبوين 825 فلابنه
500 / 412 ، ولبنته كذلك ، وحصة الخالة لأبوين 525 فلابنها 500 / 262 ولبنتها
كذلك .
" الصورة 3 " " الرقم العام 190 "
الوارث أولاد خؤولة وأولاد عمومة مع فقد الخؤولة والعمومة كلهم .
كيفية التقسيم : لأولاد الخؤولة الثلث ، ولأولاد العمومة الثلثان ( 1 ) .
تقسم الثلث بين الخؤولة كما لو انفردوا بالميراث وكانت التركة كلها
هامش
( 1 ) وقد يتحد أولاد الخؤولة وأولاد العمومة فيرث المتحد الجامع للعنوانين بهما معا ، كما
إذا تزوج أخو الشخص لأبيه أخته لأمه فولدت له ، فهذا الشخص بالنسبة للمولود عم
وخال وولده بالنسبة للمولود ولد عم لأب وولد خال لأم ، فلو انفرد بالميراث كان له
الثلث لأنه من أولاد الخؤولة ، والثلثان لأنه من أولاد العمومة .