" المسألة الأولى " أولاد فقط .
" الصورة الأولى " " الرقم العام 1 "
الوارث ولد ذكر أو ذكور أو ذكور وإناث .
كيفية التقسيم : للذكر المنفرد تمام المال بالقرابة وللذكور كذلك ، يقسم
بينهم بالتساوي وللذكور والإناث تمام المال بالقرابة أيضا ، يقسم بينهم للذكر
مثل حظ الأنثيين .
مثال ذلك : لو ترك الميت 36 دينارا .
أ - فإن كان الوارث ذكرا واحدا فالمال كله له ، وان كانوا ذكرين فلكل 18
وان كانوا 3 فلكل 12 ، وهكذا .
ب - ولو كان الوارث ذكرا وأنثى قسمت 36 م 3 عدد حصصهم = 12
فللذكر حصتان 24 وللأنثى حصة 12 ، ولو كان الوارث ذكرين وأنثيين قسمت
36 م 6 عدد حصصهم = 6 فلكل ذكر 12 ولكل أنثى 6 ، ولو كان الوارث ذكرا
وأنثيين قسمت 36 م 4 عدد حصصهم = 9 فللذكر 18 ولكل أنثى 9 ، وهكذا
دائما تقسم التركة مع تعدد الأولاد على عددهم مع اتحادهم في الذكورة وعلى
عدد حصصهم مع اختلافهم فيها .
" الصورة الثانية " " الرقم العام 2 "
الوارث بنت واحدة .
معجم طبقات الإرث — صفحة 21
مساهمون: محمد الجواهري
ص٢١