فللقريبة منهم " يقسم بينهم مع تعددهم واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة
بالتساوي ، وإلا فبالتفاضل . فلو كانوا ذكرين أو أنثيين فلكل 60 ، ولو كانوا 3
كذلك فلكل 40 ، ولو كانوا ذكرا وأنثى قسمت 120 م 3 عدد حصصهم = 40 ،
فللذكر 80 وللأنثى 40 . ولو كانوا ذكرين وأنثى قسمت 120 م 5 عدد
حصصهم = 24 فلكل ذكر 48 وللأنثى 24 .
وهكذا تقسم دائما مع اتحادهم على عددهم ومع اختلافهم على عدد
حصصهم .
" الصورة 10 " " الرقم العام 115 "
الوارث أجداد من طرف الأب ، وأجداد من طرف الأم " وان بعدوا "
واخوة من طرف الأم " سواء كان كل من الثلاثة واحدا أو متعددا ، ذكورا أو إناثا أو
بالاختلاف ، مع وحدة رتبة كل أجداد ( 1 ) ولا تعتبر وحده الرتبة بين الأجداد من
الطرفين لا على الاطلاق ( 2 ) " مع زوجة .
هامش
( 1 ) لان القريبة من طرف الأب تمنع البعيدة من طرفه للمزاحمة ، فان ارث البعيدة من طرفه
مع القريبة منه يوجب نقص حصة القريبة ، ولا ارث للبعيدة مع مزاحمتها للقريبة . وكذا
الكلام في القريبة والبعيدة من طرف الأم ، فان القريبة تمنع البعيدة للمزاحمة .
( 2 ) بمعنى ان الأجداد من طرف الأب إذا كانت مرتبتهم قريبة لا يمنعون الأجداد من طرف
الأم عن الميراث وان كانت مرتبتهم بعيدة ، لان الأجداد من طرف الأم لا يزاحمون في
أرثهم الأجداد من طرف الأب ، أي لا يوجب ارث الأجداد من طرف الأم نقص حصة
الأجداد من طرف الأب ، لان حصة الأجداد من طرف الأب مع وجود الإخوة من الأم
وأحد الزوجين هي الباقي بعد ثلث الإخوة من الأم وحصة أحد الزوجين ، سواء كان مع
الإخوة من الأم أجداد من طرفها يرثون أم لا . فلذا يرث الأجداد من طرف الأم وان كانت
مرتبتهم بعيدة مع الأجداد من طرف الأب وان كانت مرتبتهم قريبة .
بخلاف ما لو كان الجد من طرف الأم هو القريب والجد من طرف الأب هو البعيد ، فان
الجد أو الأجداد من طرف الأب حينئذ يزاحمون الأجداد من طرف الأم ويوجبون نقص
حصتهم ، فلا يرث الأجداد من طرف الأب حينئذ في المقام ويكون الميراث مختصا
بالاخوة من الأم والأجداد من طرفها والزوجة .