زوجة .
كيفية التقسيم : للزوجة من غير الأرض الربع بالفرض ، وللاخوة من
الأم :
أ - ان كان واحدا " ذكرا أو أنثى " السدس بالفرض أيضا .
ب - وان كان أكثر من واحد فالثلث بالفرض ، يقسم بينهم بالتساوي حتى
مع اختلافهم في الذكورة والأنوثة .
وللاخوة من الأبوين " وإلا فمن الأب " الباقي ، اما بالقرابة كما لو كان
الوارث أخا أو اخوة أو اخوة وأخوات من الأبوين " وإلا فمن الأب " وإما
بالفرض كما لو كان الوارث أختا واحدة ، فان فرضها النصف ، والباقي على
الفرض الأول وهو نصف سدس التركة يرد عليها ردا ، وعلى الثاني تنقص
حصتها عن فرضها بمقدار نصف سدس التركة . وكما لو كان الوارث أختين
فصاعدا ، فان فرضهن الثلثان ، وان كان ما يصل إليهن أقل من فرضهن على
الفرض الأول بمقدار نصف سدس التركة ، وعلى الفرض الثاني بمقدار ربع
التركة .
وعلى كل حال تقسم الباقي مع تعدد الإخوة من الأبوين - والا فللمنفرد
منهم وان كان أنثى تمام الباقي - واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي ، وإلا
فبالتفاضل .
مثال ذلك : لو ترك الميت 4800 دينار كان للزوجة ربعها 1200
وللاخوة من الأم :
أ - ان كان واحدا سدسها 800 .
ب - وان كان أكثر من واحد فثلثها 1600 ، يقسم بينهم بالتساوي مطلقا ،
فلو كانوا ذكرين أو أنثيين أو ذكرا وأنثى فلكل 800 .
معجم طبقات الإرث — صفحة 131
مساهمون: محمد الجواهري
ص١٣١