3 - ولك أن تضيف قيمة الأرض على الباقي بعد إخراج حصة الزوجة
فيكون المجموع 210 + 600 = 810 ، ثم تقسمه على 5 = 162 ، أحدها للأب
فرضا وردا ، والاخر للام كذلك ، وثلاثة للسبط أو الأسباط كذلك أيضا 162 × 3
= 486 .
4 - ولك أن تضيف قيمة الأرض إلى الباقي بعد إخراج حصة الزوجة
فتكون 210 + 600 = 810 ، ثم تقسمها م 6 = 135 أحدها للأب ، والاخر
للام ، وثلاثة للسبط أو الأسباط 405 ، ويرد الباقي وهو 135 أخماسا = 27 ،
أحدها للأب فتكون حصته 135 + 27 = 162 ، وكذلك الأم 162 ، وثلاثة
للسبط أو الأسباط فتكون حصته أو حصتهم 405 + 81 = 486 .
ثم إن الزوجة لها الثمن كله " 30 " ان كانت واحدة ، وان كن 2 فلكل 15 ،
وان كن 3 فلكل 10 ، وان كن 4 فكل 500 / 7 ، وان كن أكثر من ذلك كما قد يتفق
فتقسم الثمن عليهن دائما بالتساوي .
ثم إن هذا الكلام كله يجرى إذا انحصر الوارث بالأبوين والزوجة ، مع
أولاد السبط أو الأسباط من بنت واحدة " مع فقد السبط أو الأسباط " أو مع أولاد
أولادهم " مع فقد أولاد السبط أو الأسباط " وهكذا .
" الصورة 5 " " الرقم العام 70 "
الوارث أبوان ، وسبط أو أسباط من بنت واحدة ، وزوجة مع وجود اخوة
للميت تتوفر فيهم شروط الحجب ( 1 ) .
كيفية التقسيم : للأب السدس بالفرض ، وللأم السدس كذلك وللزوجة
هامش
( 1 ) شروط الحجب تقدمت في الصورة الثالثة من صور انفراد الأبوين بالميراث " الرقم العام
12 " .