من ثلاثة في الحرب .
فقد روى في المستدرك من دعائم الاسلام عن أبي عبد اللَّه ( ع ) انّه قال من فرّ من اثنين فقد فرّ ومن فرّ من ثلاثة لم يكن فارّا لانّ اللَّه عزّ وجلّ افترض على المسلمين ان يقاتلو مثلي اعدادهم من المشركين انتهى ج 2 ص 255 .
وعن العياشي عن الحسين ابن صالح ، قال سمعت أبا عبد اللَّه عليه السّلام يقول كان علىّ عليه السّلام يقول من فرّ من رجلين في القتال من الزّحف فقد فرّ من الزّحف ومن فرّ من ثلثه رجال في القتال من الزّحف فلم يفرّ انتهى ص 255 .
وعن علىّ ابن إبراهيم في تفسيره في قوله تعالى : * ( يا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتالِ ) * الآية قال كان الحكم في اوّل النّبوة ، في أصحاب رسول اللَّه ( ص ) انّ الرّجل الواحد وجب عليه ان يقاتل عشرة من الكفّار فان هرب منه فهو الفارّ من الزّحف والمائة يقاتلون الفأ ثمّ علم اللَّه انّ فيهم ضعفا لا يقدرون على ذلك فانزل اللَّه الآن خفّف اللَّه عنكم الآية .
ففرض اللَّه عليهم ان يقاتل رجلا من المؤمنين رجلين من الكفّار فانّ فرّ
مفتاح السعادة في شرح نهج البلاغة — صفحة 263
مساهمون: محمد تقي النقوي القايني الخراساني
ص٢٦٣