حلة أوقية ( 1 ) ( ما زادت على الخراج أو نقصت على الأواقي فبحساب ،
وما قضوا من دروع أو خيل أو ركاب أو عرض أخذ منهم بحساب ،
وعلى نجران مثواة رسلي ومتعتهم بها عشرين فدونه ، ولا يحبس
رسول فوق شهر ، وعليهم عارية ثلاثين درعا ، وثلاثين فرسا ، وثلاثين
بعيرا ، إذا كان كيد باليمن ومعذرة . وما هلك مما أعاروا رسولي
من دروع أو خيل أو ركاب فهو ضمان على رسولي حتى يؤديه إليهم ،
ولنجران وحسبها جوار الله وذمة محمد النبي على أنفسهم وملتهم
وأرضهم وأموالهم وغائبهم وشاهدهم وعشيرتهم وتبعهم ، وألا يغيروا
مما كانوا عليه ، ولا يغير حق من حقوقهم ولا ملتهم ، ولا يغير
أسقف من أسقفيته ، ولا راهب من رهبانيته ، ولا واقه من وقهيته ( 2 )
وكل ما تحت أيديهم من قليل أو كثير ، وليس عليهم ريبة ولا دم
جاهلية ، ولا يحشرون ولا يعشرون ( 3 ) ، ولا يطأ أرضهم جيش ،
ومن سأل منهم حقا فبينهم النصف غير ظالمين ولا مظلومين ، ومن
هامش
( 1 ) سقط في الأصل والمثبت عن زاد المعاد لابن القيم الجوزي 3 : 40 ط . المصرية
سنة 1928 .
( 2 ) في زاد المعاد 3 : 40 ط . المصرية سنة 1928 : " وقهة من وقهيته " والمثبت
عن النهاية في غريب الحديث 5 : 217 ، وكذا تاج العروس 9 : 431 وفيهما أي النهاية
في غريب الحديث 5 : 211 والتاج 9 : 431 في كتابه لأهل نجران : " لا يحرك راهب
عن رهبانيته ولا وافه عن وفهيته ولا قسيس عن قسيسته " ، والوافه : قيم البيعة التي فيها
صليب النصارى ، بلغه أهل الجزيرة . هكذا قاله الأزهري وهو الصواب ، وهكذا ضبطه
ابن بزرح بالفاء .
وفي رواية أخرى : ولا واقه عن وقاهيته ، والواقه مثل الوافه بالفاء كما أثبتناه .
( 3 ) ولا يحشرون ولا يعشرون : أي لا يندبون إلى المغازي ولا تضرب عليهم
البعوث ، وقيل لا يحشرون إلى عامل الزكاة ليأخذ صدقة أموالهم بل يأخذها في أماكنهم
( النهاية في غريب الحديث 1 : 389 ، حديث صلح أهل نجران ) .