فافترض ( 1 ) الله للام . قال ابن شهاب ، قال عويمر عند ذلك :
لبئس عبد الله ، إنما إن كنت وقعت عند رسول الله صلى الله عليه
وسلم بكذبة وتحملت بغيرته .
* حدثنا سليمان بن داود الهاشمي قال . أنبأنا ابن أبي الزناد ،
عن أبيه ، عن القاسم بن محمد قال : أخبرني عبد الله بن عباس
رضي الله عنهما : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لاعن بين العجلاني ( 2 )
هامش
( 1 ) ورد في نيل الأوطار للشوكاني 7 : 83 عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن
جده قال : " قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المتلاعنين أنه يرث أمه وترثه أمه ،
ومن رماها به جلد ثمانين ، ومن دعاه ولد زنا جلد ثمانين .
كما ورد بالجزء الثامن ص 179 من كتاب إرشاد الساري بشرح صحيح البخاري
عن نافع عن ابن عمر " أن النبي صلى الله عليه وسلم لاعن بين رجل وامرأة فانتفى
من ولدها ففرق بينهما وألحق الولد بالمرأة " أي فترث منه ما فرض الله لها ونفاه عن
الزوج فلا توارث بينهما .
كما جاء في 9 : 437 من إرشاد الساري " باب ميراث الملاعنة " حدثني يحيى بن قزعة
حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما : أن رجلا لاعن امرأته في زمن
النبي صلى الله عليه وسلم وانتفى من ولدها ، ففرق النبي صلى الله عليه وسلم بينهما ،
وألحق الولد بالمرأة ، وعلق عليه في شرح الحديث : بأن الرجل هو عويمر وامرأته هي
خولة بنت قيس " وألحق الولد بالمرأة " فترثه أمه وإخوته منها فإن فضل شئ فهو لبيت
المال ، وهذا قول زيد بن ثابت وجمهور العلماء وأكثر فقهاء الأمصار . وقال الامام
مالك ، وعلى ذلك أدركت أهل العلم .
وعن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده قال : جعل النبي صلى الله عليه وسلم ميراث
ابن الملاعنة لامه ولورثتها من بعدها .
وعن أصحاب السنن الأربعة وحسنه الترمذي وصححه الحاكم عن وائلة " تحوز
المرأة ثلاثة مواريت . عتيقها ، ولقيطها ، وولدها الذي لاعنت عليه " وثقه أحمد ( إرشاد
الساري 9 : 437 ، 438 ) .
( 2 ) العجلاني هو عويمر بن الحارث الذي سبق التعريف به .