ابن مغفل عن أبيه انه صلى خلف إمام فجهر ببسم الله الرحمن الرحيم ، فناداه عبد
الله إني صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فلم أسمع أحدا منهم
يجهرون به .
وبه ( عن حماد عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم
وهو محرم ) جملة حالية ، وهو محمول على أن احتجامه كان في عضو ليس فيه شعر
يحتاج إلى حلقه في الاحتجام ، وعلى عذر في حقه عليه الصلاة والسلام .
( عن حماد ، عن إبراهيم ، عن الأسود قال : قال عمر بن الخطاب رضي الله
عنه لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم بقول امرأة ) وهي فاطمة بنت قيس ( لا ندري )
نحن معاشر الرجال من الصحابة ( صدقت ) أي تحققت ( أو كذبت ) فيما توهمت
على ما سيأتي فنقول بظاهر الكتاب في السنة المحققة عندنا ( المطلقة ثلاثا لها
السكنى والنفقة ) أي في أيام العدة .
واعلم أن المعتدة الرجعية تستحق النفقة والسكنى على الزوج ما دامت في
العدة إجماعا فأما المعتدة بالطلقات الثلاث فلها السكنى حاملا كانت أو حائلا عند
أكثر أهل العلم ، وهو قول الحسن وعطاء والشعبي والنخعي والثوري .
وبه قال أبو حنيفة وأصحابه . وأما المعتدة عن وفاة الزوج لا نفقة لها حاملا
كانت أو حائلا عند أكثر أهل العلم ، وروي عن علي أن لها النفقة من التركة إن كانت
شرح مسند أبي حنيفة — صفحة 85
مساهمون: ملا علي القاري
ص٨٥