عنه : لا نفقة للمطلقة ثلاثا أو على عوض إلا إذا كانت حاملا فبالإجماع ، لما روى
الجماعة إلا البخاري من حديث الشعبي عن فاطمة بنت قيس قالت : طلقني زوجي
ثلاثا فخاصمته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يجعل لي سكنى ولا نفقة ، أمرني أن أعتد في
بيت ابن أم مكتوم ، الحديث .
ولنا ما روي من حديث أبي إسحاق قال : حدث الشعبي بحديث فاطمة بنت
قيس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لا سكنى لها ولا نفقة ، فأخذ الأسود كفا من حصى
فحصيه به ، وقال : ويلك تحدث تختل هذا قال عمر لا نترك كتاب الله ولا سنة نبينا
بقول امرأة لا ندري حفظت أم نسيت لها السكنى والنفقة قال الله تعالى : ( لا تخرجوهن
من بيوتهن )
وما روى مسلم من حديث عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه ، عن عائشة أنها
قالت : ما لفاطمة خبر أن تذكر هذا تعني قولها لا سكنى لك ولا نفقة ، وفي لفظ
البخاري قالت : ما لفاطمة أن لا تتقي الله تعني في قولها لا سكنى ولا نفقة
حديث الحج
وبه ( عن حماد عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة أنها قدمت ) أي من
المدينة مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع ( تمتعة ) أي بأن نوت العمرة مفردة وأرادت أن
تحج تلك السنة ، ( وهي حائض ) جملة حالية ( فأمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ترفض
عمرتها وتتركها فرفضت ) عمرتها ( واستأنفت بالحج ) أي أحرمتها به ( حتى إذا
فرغت حجها ) أي أعماله ، في نسخة بالنصب على نزع الخافض حجها ( أمرها )