ذلك ، وهو قول الزهري ، والحسن والنخعي ، وقتادة ، ومكحول .
وبه قال أبو حنيفة : وقالوا : لا كفارة فيه ، ولا إثم ، وقال على ما هو
المبين
في القضية .
وبه قال طاوس ، وقال سعيد بن جبير هو اليمين في المعصية ، لا يؤاخذه الله
بالحنث فيها بل يحنث ويكفر .
وقال مسروق : ليس عليه كفارة ، أيكفر خطوات الشيطان .
وقال الشعبي في الرجل يحلف على المعصية : كفارته أن يتوب عنها ، كذا
في تفسير البغوي ، واعلم أن الحديث رواه أصحاب السنن عن عائشة مرفوعا ،
كما ذكره ابن الهمام ، ولا يلزم من رواية ابن الهمام هذا أن يكون مذهبه ، فإن
المعتمد في المذهب أن يمين اللغو هو أن يحلف على أمر وهو يظن أنه كما قال ،
والأمر بخلافه ، وهو مروي عن ابن عباس رضي الله عنه .
وبه قال أحمد ، ولا كفارة فيها ، وهو قول أكثر أهل العلم منهم مالك
رحمه الله ، وأحمد رحمه الله ، وقال الشافعي رحمه الله : فيها الكفارة .
إن شاء الله تعالى
وبه ( عن أبيه ، عن القاسم بن عبد الرحمن ) تابعي شامي ( عن أبيه ، عن ابن
مسعود رضي الله عنه ، قال : من حلف على يمين ) أي محلوف عليه ( وقال إن شاء
تعالى ) أي متصلا بيمينه ( فقد استثنى ) أي فلا حنث عليه ، وكذا إذا نذر ، وقال :
إن شاء الله تعالى متصلا ، لا يلزمه شئ ، قال محمد : بلغنا ذلك عن ابن