وبه ( عن أبيه ، عن أبي المنهال ) بكسر الميم ( عن القعقاع الخششي ) بضم
الخاء وفتح الشينين المعجمتين ، ( عن ابن مسعود ، أنه قال : ) أي موقوفا ، وتقدم
عنه مرفوعا ( " حرام أن تؤتى النساء في المجاش
" ) .
لغو اليمين وبه : ( عن أبيه ، عن حماد ، عن إبراهيم ، عن الأسود ، عن عائشة ) في
قول الله عز وجل : ( ( لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ) ) قالت : هو قول
الرجل ، لا والله ) أي تارة ( وبلى والله ) ومعناهما كلا والله ( ما يصل به كلامه ) أي
يجري على لسانه عجلة في بيانه لصلة كلام من غير قصد ، وعقد كما بينه قوله ( مما
لا يعقد عليه قلبه حديثا ) أي من قصد اليمين ، ولذا قال تعالى : ( ولكن يؤاخذكم
بما كسبت قلوبكم ) . والحديث رواه الشافعي رحمه الله ، أنبأنا مالك عن هشام
ابن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة رضي الله عنها ، أنها قالت ، لغو اليمين
قول الإنسان ، لا والله ، وبلى والله ، ورفعه بعضهم .
وإلى هذا ذهب الشعبي وعكرمة ، وبه قال الشافعي .
وقال الجمهور ، هو أن يحلف على شئ يرى أنه صادق ، ثم يتبين له خلاف
شرح مسند أبي حنيفة — صفحة 574
مساهمون: ملا علي القاري
ص٥٧٤