سجد ) أي أراد أن يسجد ( وضع ركبتيه قبل يديه ، وإذا قام ) أي أراد أن يقوم من
ركعته ( رفع يديه قبل ركبتيه ) ورواه أبو داود من حديث وائل ، قال : " رأيت رسول
الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه ، وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه " .
قال ابن الهمام في حديث وائل : إنه عليه الصلاة والسلام إذا نهض في
الصلاة ، والتوفيق بينه وبين ما روى أنه عليه السلام اعتمد على فخذيه ، وعن ابن
عمر أنه عليه الصلاة والسلام اعتمد على الأرض ، إما بحمله على حال الكبر ، أو
لبيان الجواز ، وقال الطحاوي : لا بأس بالاعتماد على الأرض .
وقال الحواني ، الخلاف في الأفضل ، فتأمل
نصب رجله اليمنى
وبه : ( عن عاصم ، عن أبيه عن وائل بن حجر ، قال : " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم
إذا جلس في الصلاة ، اجتمع " ) أي فرش ( رجله اليسرى وقعد عليها ، ونصب رجله
اليمنى " ) وفي الترمذي من حديث وائل ، قلت : لأنظرن إلى صلاة رسول
الله صلى الله عليه وسلم ، فلما جلس ، يعني للتشهد ، أفرش رجله اليسرى ، الحديث .
وروى أحمد ، عن ابن مسعود ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمه التشهد ، فكان إذا
جلس في وسط الصلاة ، وفي آخرها ، جلس على وركه اليسرى ، الحديث .
وفي مسلم ، عن عائشة ، كان عليه الصلاة والسلام يفرش ، وينصب رجله