إسناده عن يحيى بن عبد الله بن أبي ماجد
.
إسناده عن يحيى بن عبد الله بن أبي ماجد أحد أكابر التابعين المعروفين .
حد السكر
أبو حنيفة ( عن يحيى عن ابن مسعود قال : أتاه رجل بابن أخ له ) أي لذلك
الرجل ( نشوان ) أي سكران وزنا ومعنى ، ( قد ذهب عقله ) أي بسبب سكره وفي
فتاوى قاضي خان قال أبو حنيفة : السكران من لا يعرف الأرض من السماء ولا الرجل
من المرأة ، وقال صاحباه : إذا اختلط كلامه فصار غالب كلامه الهذيان فهو سكران ،
والفتوى على قولهم ( وأمر به ) أي بحبسه ( فحبس ) أي لأن يفيق ويدرك ألم الحد
فيفيد في زجره عن عوده ( حتى إذا أصح ) أي دخل في الصحو وأفاق من السكر .
إجماع الأئمة الأربعة على أنه لا يحد السكران حتى يزول عنه السكر تحصيلا
لمقصود الزجر ( دعا ) أي ابن مسعود ( بالسوط ) ، ولعله كان أميرا أو مأمورا أو قاضيا
حينئذ ولي القضاء بالكوفة ، وثبت بأنها لعمر وصدرا من خلافة عثمان ، ثم صار في
المدينة فمات بها ودفن بالبقيع ( فقطع ثمرته ) أي قطع ثمرة السوط ، وهي عقدة
فدقت بين حجرين حتى يلين ، فعن أبي عثمان النهدي قال : أتي عمر برجل في حد
فأمر بسوط فجئ بسوط فيه شدة ، فقال : أريد اللين من هذا فأتي بسوط فيه لين