المبيع ( قائمة ) أي موجودة حاضرة ( فالقول قول البائع ، أو يترادان ، زاد في رواية :
البيع ) وهو مفعول به ليترادان .
( وفي رواية : إذا اختلف المتبايعان ) أي المتعاقدان ، في قدر الثمن
( فالقول قول البائع ، أو يترادان ، وفي رواية عن عبد الله ، أن الأشعث اشترى منه
رقيقا ، فتقاضاه ) أي عبد الله ( واختلف في قدر الثمن ، فقال عبد الله : بعشرين
ألفا ) أي من الدرهم ( بعته وقال الأشعث : بعشرة آلاف ) أي من الدرهم
( اشتريته ، فقال عبد الله : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " إذا اختلف البيعان
فالقول للبائع ، أو يترادان " ) .
والحديث رواه أبو داود والنسائي والحاكم والبيهقي ، عن ابن مسعود ، مرفوعا
بلفظ : إذا اختلف البيعان وليس بينهما بينة ، فهو ما يقول رب السلعة ، أو يتتاركان .
وفي رواية للترمذي والبيهقي عنه : إذا اختلف البيعان ، فالقول قول البائع ،
والمتبايع بالخيار .
وفي رواية لابن ماجة عنه : إذا اختلف البيعان ، وليس بينهما بينة والمبيع قائم
بعينه فالقول ما قال البائع ، ويتركان المبيع .
شرح مسند أبي حنيفة — صفحة 437
مساهمون: ملا علي القاري
ص٤٣٧