رفع الصوت حرام في المسجد ولو بالذكر
ورواه مسلم وأبو داود ، وابن ماجة ، كلهم عن أبي هريرة ، ولفظ الحديث
عندهم : " من سمع رجلا ينشد ، وهذا يدخل فيه كل أمر ، لم يبن المسجد له ،
عن البيع والشراء ، ونحو ذلك ، من كلام الدنيا وأشغالها ، من الخياطة والكتابة
بالأجر ، وتعليم الصبيان وأمثالها ، وكذا كل ما يشغل المصلي ويشوش عليه ،
حتى قال بعض علمائنا : رفع الصوت حرام في المسجد ، ولو بالذكر ، بل قال
بعضهم : إنه يحرم إعطاء السائل المعترض برفع الصوت ، أو إلحاح ، ومبالغة أو
بمجاوزة صف أو خطوة على رقبة ، أو في حال الخطبة ، وأمثال ذلك تعظيما
هنالك .
الشؤم في ثلاث
وبه : ( عن علقمة ، عن أبي بريدة ، قال : تذاكروا ) أي بعض الصحابة
( الشؤم ) بضم فسكون همزة ، ويبدل ، أي الشامة ، يعني هل لها أصل أم لا ، وفيما تكون ،
وفيما لا تكون ، وبأي معنى تكون ( ذات يوم ) أي يوما من الأيام ( عند
رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : الشؤم ) أي ثابت ( في ثلاث : في الدار والفرس والمرأة )
أي إجمالا ، وإما تفصيلا ( فشؤم الدار : أن يكون ضيقة ) أي غير كافية لصاحبها
( لها جيران سوء ) أي من الظلمة والفسقة ، أو غيره ، وممن يتأذى به أهلها ( وشؤم
الفرس أن تكون جموحا ) أي اعترت فارسها عليه تمنع ظهرها عن ركوبه ابتداء ،
وعن ثبوته انتهاء ، والفرس تذكر وتؤنث ( وشؤم المرأة أن تكون عاقرا ) أي لم تلد ،
ولو كانت شابة ( زاد الحسن بن سفيان ) أي في رواية ( سوء الخلق ) فالمعنى أن