تحيض ، الطلاق والفسخ سواء كانت قنا أو مدبرة ، أو أم ولد أو مكاتبة ( ثنتان وعدتها
حيضتان ) ، ورواه أبو داود والترمذي ، وابن ماجة ، والحاكم في مستدركه عن
عائشة ، وابن ماجة عن عمر بلفظ : طلاق الأمة تطليقتان وعدتها حيضتان .
وفيه نص على أن المراد بالقرء الحيض ، كما قال أئمتنا لا الطهر كما قال
الشافعي .
صلاة الجمعة
وبه ( عن عطية ، عن ابن عمر قال : كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صعد المنبر يوم
الجمعة ) بضم الميم أفصح من سكونها ( جلس قبل الخطبة ) أي قبل شروعها
( جلسة خفيفة ) ، أي حتى يؤذن المؤذن بين يديه صلى الله عليه وسلم .
ورواه أبو داود عن ابن عمر بلفظ : كان عليه الصلاة والسلام يجلس إذا صعد
المنبر حتى يفرغ المؤذن ، ثم يقوم فيخطب .
وبه ( عن عطية ، عن ابن عمر أنه قرأ على النبي صلى الله عليه وسلم ) أي قوله تعالى :
شرح مسند أبي حنيفة — صفحة 301
مساهمون: ملا علي القاري
ص٣٠١