ثم حل أنواع السمك ، وكذا الجراد بلا ذكاة ، لما أخرجه ابن ماجة في
كتاب الأطعمة من حديث ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أحلت لنا ميتتان
ودمان أما الميتتان فالسمك والجراد ، وأما الدمان فالكبد والطحال " .
وبه ( عن عطية العوفي ، عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا تزوج
المرأة على عمتها وخالتها ) تقدم الحديث ، وتفصيل مبناه وتحقيق معناه .
حديث القنوت في الفجر
وبه ( عن عطية ، عن أبي سعيد ، عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه لم يقنت ) أي في صلاة
الفجر ( إلا أربعين يوما ) وهو لعارض أنه يعادي قوما كما بينه بقوله : ( يدعو على
عصية ) بالتصغير قبيلة ( وذكوان ) بفتح الذال المعجمة طائفة أخرى ، ( ثم لم يقنت
إلى أن مات ) .
ورواه البزار وابن أبي شيبة والطبراني والطحاوي ، عن عبد الله قال : لم
يقنت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا شهرا ، ثم تركه لم يقنت قبله ، ولا بعده ، فدل على أن
القنوت في الصبح منسوخ ، أو مقيد بالنوازل .
وأما ما رواه الدارقطني وغيره عن أنس : ما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقنت في الصبح
حتى فارق الدنيا ، فمعارض بأن شبابة ، روى عن قيس بن ربيع ، عن عاصم بن