أعظم للثواب ) ورواه الطبراني والشافعي ، وعبد بن حميد والدارمي ، عن رافع بن
خديج ولفظه : " أسفروا بصلاة الصبح ، فإنه أعظم للأجر " وفي رواية عنه : "
أسفروا بالصبح فإنه أعظم للأجر " وفي رواية الترمذي وابن حبان عنه بلفظ : "
أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر " وفي رواية الطياليسي عنه : " أسفروا بصلاة
الصبح حتى يرى القوم مواقع نبلهم " .
وجاء في طرق : " ما أسفرتم بالفجر ، فإنه أعظم للأجر " ، وهذه الأحاديث
من جملة أدلة إمامنا الأعظم ، وقد
ليس منا من غش في البيع والشراء
وبه ( عن عبد الله عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ليس منا ) أي من
طريقتنا أو من جماعتنا أو من الكمل في أمتنا ( من غش في البيع والشراء ) ، وكذا في
غيرهما من الأشياء .
وقد روى أحمد وأبو داود ، وابن ماجة ، والحاكم عن أبي هريرة : " ليس منا
من غش " .
وفي رواية الترمذي : " من غش فليس منا " ، وفي رواية الطبراني وأبي نعيم
في الحلية ، عن ابن مسعود : " من غشنا فليس منا " ، وفي أكثر طرقه أن ذلك بسبب
طعام رآه النبي صلى الله عليه وسلم في السوق مبتلا داخله ، كما أخرجه الشيخان ، عن أبي هريرة ،
وأشار إليه في الحديث الأصل بقوله في البيع والشراء إيماء إلى أنه سبب الورود ،
وإلا فالغش مطلقا مذموم .