واختلف في وجوب الدم عليه ، وقد ورد : " من ( إزار ) فليلبس السراويل "
على ما أخرجه أحمد ومسلم ، عن جابر ، ( ولا البرنس ) بضم الموحدة والنون
قلنسوة طويلة أو كل ثوب ستر رأسه منه دراعة كانت أو جبة أو مطرا ، ( ولا ثوبا مسه
ورس ) نوع طيب ( أو زعفران ) والمعنى : لا يلبس المحرم ذكرا أو أنثى ثوبا صبغ
بهما ونحوهما إلا إذا كان أذهب ريح الطيب عنهما ( ومن لم يكن له نعلين ) أي من
الرجال ( فليلبس الخفين ) إلا أنه لا يلبسهما على حالهما بل يغيرهما كما أشار إليه
بقوله : ( وليقطعهما أسفل من الكعبين ) ليكونا على منوال النعلين .
والمراد بالكعب هنا وسط القدمين .
والحديث رواه أحمد والشيخان وأبو داود والترمذي والنسائي عن ابن عمر .
وبه ( عن عبد الله ، عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ، بين الركن ) أي
اليماني ( والحجر الأسود : ) الذي هو في مقام الأسود الأسعد ( اللهم إني أعوذ بك من
الكفر ) أي جليه وخفيه ( والفقر ) أي فقر القلب والاحتياج إلى غير الرب ،
( والذل ) أي المذلة عند الخلق ( والخزي ) أي الفضيحة في الدنيا والآخرة .
الحبة السوداء
وبه ( عن عبد الله ، عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل الشفاء ) أي