الكاملة ، وهي ركعتان عرفا ، وفي مسألة اليمين لم تكن الصلاة مذكورة صريحا فانصرفت
إلى الواحدة .
وأما الشفع الثاني في النافلة فصلاة على حدة والقيام إليه كتحريمة مبتدأة
فوجب القراءة فيه كما في الشفع الأول ، وأما الشفع الثاني في الفريضة فإنما جاز
بدون القراءة لقوله عليه الصلاة والسلام : " القراءة في الأوليين قراءة في
الأخريين " يعني تنوب عن تلك القراءة .
وروى الشيخان عن عبادة بن الصامت ولفظه " لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة
الكتاب " واحتج به الشافعي على أن الفاتحة فريضة في الصلاة حتى في صلاة الجنازة
لأن المراد نفي الجواز ، وقال أبو حنيفة رضي الله عنه : فريضة القراءة إنما ثبت
بقوله تعالى : ( فاقرؤوا ما تيسر من القرآن ) وهذا الحديث خبر
الواحد لا تثبت به الفريضة لثبوت الشبهة في نقله ، فثبت به الوجوب عملا
بالدليلين ، فيكون المراد نفي كمال الصلاة .
حديث إذا طلع النجم
( وبه عن عطاء ، عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : إذا طلع النجم اللام
للعهد ( رفعت العاهة ) أي الآفة عن كل بلد من زرعها وثمارها ( يعني الثريا ) تفسير
من أحد الرواة أي يريد النبي صلى الله عليه وسلم بالنجم المذكور الثريا ، وهي بالتصغير مأخوذ من
الثروة وهي العدد الكبير سمي به لكثرة كوكبه مع ضيق محله .