وفي رواية لأبي داود : والعتق بدال الرجعة ، وقد ورد الحديث العتاق في
مصنف عبد الرحمن من حديث أبي ذر مرفوعا : " من طلق وهو لاعب فطلاقه جائز
ومن أعتق وهو لاعب فعتقه جائز " .
وروى ابن عدي في الكامل في حديث أبي هريرة عنه عليه الصلاة
والسلام قال : " ثلاث ليس فيها لعب ، من تكلم بشئ منهن لاعبا فقد وجب عليه
الطلاق والعتاق والنكاح " .
وفي رواية عنهما أربع وزاد : النذر ، قال ابن الهمام : ولا نشك أن
اليمين في معنى النذر فيقاس عليه وأما لفظ الهداية كقوله عليه الصلاة والسلام "
ثلاث جدهن جد وهزلهن جد : النكاح والطلاق واليمين " فغير محفوظ عند
المحدثين .
وبه ( عن عطاء عن جابر بن عبد الله ، رضي الله عنه ، أن عبدا ) أي مملوكا
كان ( لإبراهيم بن نعيم ) بالتصغير ( النحام ) بنون مفتوحة وشدة حاء مهملة عند
المحدثين ، وقال ابن الكلبي بمضمومة وخفته حاء وفي بعض النسخ نعيم بن النحام
بزيادة ابن والصواب عدمه ، وسمي بنعيم النحام لحديث سمعت نحمه نعيم أي
تفعلة في التحنية ليلة الإسراء ( فدبره ) أي جعله مدبرا ( ثم احتاج إلى ثمنه لكثرة
دينه فباعه النبي صلى الله عليه وسلم بثمانمائة درهم ) .
( وفي رواية أن النبي صلوات الله وسلامه عليه باع المدبر ) اللام للعهد
شرح مسند أبي حنيفة — صفحة 144
مساهمون: ملا علي القاري
ص١٤٤