ذكر إسناده عن عطاء بن أبي رباح
حديث القراءة فئ الصلاة
بفتح الراء فموحدة وقدمت ترجمته .
أبو حنيفة أي روى ( عن عطاء بن أبي رباح عن أبي هريرة قال نادى منادي رسول
الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة لا صلاة ) أي صحيحة ( إلا بقراءة أقلها آية طويلة أو ثلاث آيات قصار
ولو بفاتحة الكتاب ) أي ولو في ضمن سورة الفاتحة فإنها واجبة يقوم مقام الفريضة .
وقد روى مسلم عن أبي هريرة لا صلاة إلا بقراءة ، وهذا يدل على أن القراءة
ركن من أركان الصلاة لأن الأصل في المنفي نفي وجوده ، وهي فريضة في الركعات
كلها عند الشافعي ، لأن كل ركعة صلاة ، ولهذا من حلف أن لا يصلي فصلى ركعة
حنث . وفريضة في ثلاث ركعات عند مالك إقامة للأكثر مقام الكل وفريضة في ركعتين
عند أبي حنيفة وأصحابه ، لأن الصلاة في الحديث مذكورة صريحا فينصرف إلى