النبي صلى الله عليه وسلم رخص في الخروج لصلاة الغدوة ) أي الصبح والعشاء وخصا لاشتمالهما
على الظلم والغطاء ، ( فقال رجل ) من الحاضرين ( إذا ) بالتنوين أي حينئذ
( يتخذونه ) أي الناس خروجهن ( دغلا ) بفتحتين أي فسادا أو خللا ، والمعنى
أنهم يجدون الدغل ، وأصل الدغل الشجر الملتف الذي يكمن أهل الفساد فيه ،
كذا في النهاية ( فقال : ابن عمر أخبرك ) أي أخبرك أنا ( عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ) أي
من أنه أجاز خروجهن ( وتقول هذا ) أي وتعارض المنقول بمجرد المعقول ، وعن
ابن عمر قال : كانت امرأة لعمر تشهد صلاة الصبح أو العشاء في جماعة في المسجد
فقيل لها : لم تخرجين ؟ وقد تعلمين أن عمر يكره ذلك ويغار ؟ قالت : فما يمنعه
أن ينهاني قالوا : يمنعه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ألا لا تمنعوا إماء الله مساجد الله "
رواه ابن أبي شيبة ، والبخاري ، وابن ماجة ، وعن يحيى بن سعيد ، أن عاتكة بنت
زيد بن عمر بن نفيل امرأة عمر بن الخطاب كانت تستأذنه الخروج إلى المسجد
فيسكت فتقول لأخرجن إلا أن يمنعني ، رواه مالك .
طلاق النساء
وبه ( عن حماد ، عن إبراهيم عن رجل ، عن ابن عمر رضي الله عنه أنه طلق
امرأته ، وهي حائض ) جملة حالية ( فعيب ذلك عليه ) مجهول عاب ، وفي نسخة من
العتاب ( فراجعها ، فلما طهرت من حيضها طلقها وحسب بالطلقة التي كان أوقع