عن أسمائهنّ ، ثمّ إنّي أردت طلاق إحداهنّ وتزويج امرأة أُخرى .
فكتب ( عليه السلام ) : انظر إلى علامة إن كانت بواحدة منهنّ فتقول : اشهدوا أنّ فلانة
التي بها علامة كذا وكذا هي طالق ، ثمّ تزوّج الأُخرى إذا انقضت العدّة ( 1 ) .
83 - وروى الشيخ الصدوق بالإسناد عن أيوب بن نوح ، قال : كتب
إليه ( عليه السلام ) بعض أصحابه : أنّه كانت لي امرأة ولي منها ولد ، وخلّيت سبيلها ؟
فكتب ( عليه السلام ) : المرأة أحقّ بالولد إلى أن يبلغ سبع سنين إلاّ أن تشاء
المرأة ( 2 ) .
هامش
( 1 ) الكافي 5 : 563 / 31 ، التهذيب 7 : 486 / 1954 ، وسائل الشيعة 20 : 520 / 3 .
( 2 ) الفقيه 3 : 435 ، مسند الإمام الهادي ( عليه السلام ) : 268 / 3 .