وفي التهذيب بسنده ، عن أيوب بن نوح ، عن صفوان بن يحيى ، عن أبي
جعفر ( عليه السلام ) في زوج وأبوين : أنّ للزوج النصف ، وللأم الثلث كاملا ، وما بقي
فللأب ( 1 ) .
ويقصد في زوج وأبوين : أن امرأة ماتت عن زوج وأبوين ، فكيف يكون
تقسيم الإرث بينهم ؟
وفيه أيضاً بسنده ، عن محمد بن الحسن الأشعري ، قال : كتب بعض
أصحابنا إلى أبي جعفر الثاني ( عليه السلام ) معي ، يسأله عن رجل فجر بامرأة ، ثم إنه
تزوجها بعد الحمل ، فجاءت بولد هو أشبه خلق الله به .
فكتب ( عليه السلام ) بخطه وخاتمه : " الولد لغَيَّة ( 2 ) ، لا يورث " ( 3 ) .
وفي الكافي بسنده ، عن الحسين بن الحكم ، عن أبي جعفر الثاني ( عليه السلام ) في
رجل مات وترك خالتيه ومواليه .
قال ( عليه السلام ) : " ( وَأُولُوا الأرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْض ) ( 4 ) المال بين
الخالتين " ( 5 ) .
الأموات :
في خبر عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) أن يأمر
لي بقميص من قمصه أعدّه لكفني ، فبعث إليّ .
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام : 9 / 286 .
( 2 ) وَلَدُ غَيَّة أي ولد زنا .
( 3 ) تهذيب الأحكام : 9 / 343 ح 1233 .
( 4 ) الأنفال : 75 ، الأحزاب : 6 .
( 5 ) الفروع من الكافي : 7 / 120 ، وتهذيب الأحكام : 9 / 325 أيضاً .