الرجل من أصحابنا ، فلا يوصي إلى أحد ، وخلّف جواري ، فيقيم القاضي رجلاً
لبيعهنّ .
أو قال : يقوم بذلك رجل منّا فيضعف قلبه ؛ لأنهنّ فروج ، فما ترى ذلك ؟
فقال [ ( عليه السلام ) ] : " إن كان القيّم مثلك ، ومثل عبد الحميد فلا بأس " .
الميراث :
في الكافي بسنده عن علي بن مهزيار ، قال : كتب محمد بن حمزة العلوي
إلى أبي جعفر الثاني ( عليه السلام ) : مولىً لك أوصى إليّ بمئة درهم ، وكنت سمعته يقول : كل
شيء هو لي فهو لمولاي . ومات وتركها ولم يأمر فيها بشيء ، وله امرأتان .
أما إحداهما فببغداد ولا أعرف لها موضعاً الساعة ، والأخرى بقم ، ما الذي
تأمرني في هذه المئة درهم ؟
فكتب إليه : " أُنظر أن تدفع من هذه الدراهم إلى زوجتي الرّجل حقّهما ،
وحقّهما من ذلك الثُمن إن كان له ولد ، فإن لم يكن له ولده فالربع ، وتصدّق على
من تعرف أن له إليه حاجة ، إن شاء الله " ( 1 ) .
وروى الصدوق ، بإسناده عن أحمد بن محمد البزنطي ، قال : قلت لأبي
جعفر الثاني ( عليه السلام ) : جُعلت فداك ، رجل هلك وترك ابنته وعمّه .
فقال : " المال للابنة " .
قال : وقلت له : رجل مات وترك ابنة له وأخاً . أو قال ابن أخيه .
قال : فسكت طويلا ثم قال : " المال للابنة " ( 2 ) .
هامش
( 1 ) الفروع من الكافي : 7 / 126 ، والاستبصار : 4 / 150 ، وتهذيب الأحكام : 9 / 296 أيضاً .
( 2 ) من لا يحضره الفقيه : 4 / 261 .