لمّا سأله عن رأيه في محرم قتل صيداً ، ولم يكن الإمام ( عليه السلام ) في وقتها قد بلغ
الحلم ، وقد ذكرنا الخبر بتمامه في أحداث الزواج من الفصل الثالث .
الخمس :
جاء في الكافي لأبي جعفر الكليني بسنده ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر
البزنطي ، قال : كتبت إلى أبي جعفر ( عليه السلام ) : الخمس أخرجه قبل المؤونة أو بعد
المؤونة .
فكتب : " بعد المؤونة " ( 1 ) .
وفي التهذيب لأبي جعفر الطوسي بسنده ، عن محمد بن الحسن الأشعري ،
قال : كتب بعض أصحابنا إلى أبي جعفر الثاني ( عليه السلام ) : أخبرني عن الخمس ، أعلى
جميع ما يستفيد الرجل من قليل وكثير من جميع الضروب ، وعلى الضياع ، وكيف
ذلك ؟
فكتب بخطه : " الخمس بعد المؤونة " ( 2 ) .
وفيه أيضاً بإسناده عن أبي جعفر علي بن مهزيار قال : قرأت في كتاب
لأبي جعفر ( عليه السلام ) من رجل يسأله أن يجعله في حلِّ من مأكله ومشربه من الخمس .
فكتب بخطه : " من أعوزه شيء من حقي فهو في حلٍّ " ( 3 ) .
وفيه بإسناده عن علي بن مهزيار أيضاً ، قال : قال لي أبو علي بن راشد :
قلت له [ أي الإمام الجواد ( عليه السلام ) ] : أمرتني بالقيام بأمرك ، وأخذ حقّك ، فأعلمت
مواليك ذلك ، فقال لي بعضهم : وأي شيء حقه ؟ فلم أدر ما أجيبه .
هامش
( 1 ) أصول الكافي : 1 / 545 .
( 2 ) تهذيب الأحكام : 4 / 123 ، الاستبصار : 2 / 55 .
( 3 ) تهذيب الأحكام : 4 / 143 .