البيت ( عليهم السلام ) فإنه مبطل للصلاة .
فقد روى زرارة عن الإمام أبي جعفر ( عليه السلام ) في رجل جهر فيما لا ينبغي
الإجهار فيه أو أخفت فيما لا ينبغي الإخفات فيه ، فقال ( عليه السلام ) : إن فعل ذلك متعمداً
فقد نقض صلاته وعليه الإعادة ، وإن فعل ذلك ناسياً أو ساهياً أو لا يدري فلا
شئ عليه وقد تمت صلاته .
الصلاة على آل النبي في الصلاة :
ذهب أكثر فقهاء المسلمين إلى وجوب الصلاة على النبي ( صلى الله عليه وآله ) في
التشهد ، وقد روى جابر الجعفي عن الإمام أبي جعفر ( عليه السلام ) أنه قال : قال
رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : من صلى صلاة لم يصل فيها علىّ ، ولا على أهل بيتي لم تقبل
منه .
أحكام القتال في الاسلام :
تحدث الإمام عن حكم القتال والحروب في الإسلام حينما سأله أحد
شيعته عن حروب الإمام أمير المؤمنين ( عليه السلام ) .
فقال ( عليه السلام ) له : بعث الله محمداً ( صلى الله عليه وآله ) بخمسة أسياف :
ثلاثة منها شاهرة لا تغمد حتى تضع الحرب أوزارها ، ولن تضع الحرب
أوزارها حتى تطلع الشمس من مغربها ، فإذا طلعت الشمس من مغربها أمن
الناس كلهم في ذلك اليوم ( فَيَوْمَئِذ لاَ يَنْفَعُ نَفْساً إِيْمَانُها لَمْ تَكُنْ آمنَتْ مِنْ
قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِيْ إِيمَانِهَا خَيْراً ) .
وسيف مكفوف .
موسوعة المصطفى والعترة ( ع ) — صفحة 356
مساهمون: حسين الشاكري
ص٣٥٦