تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة المصطفى والعترة ( ع ) — صفحة 356

مساهمون:

ص٣٥٦
البيت ( عليهم السلام ) فإنه مبطل للصلاة . فقد روى زرارة عن الإمام أبي جعفر ( عليه السلام ) في رجل جهر فيما لا ينبغي الإجهار فيه أو أخفت فيما لا ينبغي الإخفات فيه ، فقال ( عليه السلام ) : إن فعل ذلك متعمداً فقد نقض صلاته وعليه الإعادة ، وإن فعل ذلك ناسياً أو ساهياً أو لا يدري فلا شئ عليه وقد تمت صلاته . الصلاة على آل النبي في الصلاة : ذهب أكثر فقهاء المسلمين إلى وجوب الصلاة على النبي ( صلى الله عليه وآله ) في التشهد ، وقد روى جابر الجعفي عن الإمام أبي جعفر ( عليه السلام ) أنه قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : من صلى صلاة لم يصل فيها علىّ ، ولا على أهل بيتي لم تقبل منه . أحكام القتال في الاسلام : تحدث الإمام عن حكم القتال والحروب في الإسلام حينما سأله أحد شيعته عن حروب الإمام أمير المؤمنين ( عليه السلام ) . فقال ( عليه السلام ) له : بعث الله محمداً ( صلى الله عليه وآله ) بخمسة أسياف : ثلاثة منها شاهرة لا تغمد حتى تضع الحرب أوزارها ، ولن تضع الحرب أوزارها حتى تطلع الشمس من مغربها ، فإذا طلعت الشمس من مغربها أمن الناس كلهم في ذلك اليوم ( فَيَوْمَئِذ لاَ يَنْفَعُ نَفْساً إِيْمَانُها لَمْ تَكُنْ آمنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِيْ إِيمَانِهَا خَيْراً ) . وسيف مكفوف .