الوضوء ، ولم يعتبروا مماسة اليد لظاهر القدمين . أما فقه أهل البيت ( عليهم السلام ) فقد
اعتبر المماسة ولم يسوّغ بغيرها ، كما بيّنت الرواية . ولقد دلّ الكتاب العظيم على
اعتبار المماسة في آية الوضوء وهي ظاهرة أشد الظهور فيما حكم به الإمام
الباقر ( عليه السلام ) .
الوصية للكعبة :
أوصى رجل بألف درهم للكعبة ، فجاء الوصي إلى مكة وسأل ، فدلوه إلى
بني شيبة فأتاهم فأخبرهم الخبر ، فقالوا له : برئت ذمتك ادفعه إلينا ، فقال الناس :
سل أبا جعفر ، فسأله ، فقال : إنّ الكعبة غنية عن هذا انظر إلى من زار هذا البيت
فقُطع به ، أو ذهبت نفقته أو ضلت راحلته ، أو عجز أن يرجع إلى أهله فادفعها
إلى هؤلاء .
طفل في بطن الميت :
ومن المسائل المشكلة التي سئل عنها ( عليه السلام ) فقد سئل عن امرأة ضربها
الطلق فما زالت تطلق حتى ماتت والولد يتحرك في بطنها ، ويذهب ويجيء .
فقال ( عليه السلام ) : يشق بطن الميت ويستخرج الولد ( 1 ) .
الجهر والاخفات في الصلاة :
ذهب فقهاء المذاهب الإسلامية إلى أن الجهر في صلاة الاخفات أو
الاخفات في صلاة الجهر متعمداً غير مبطل للصلاة ، أما في فقه أهل
هامش
( 1 ) المناقب لابن شهرآشوب عن أئمتنا / دخيل 1 : 373 - 374 .