إن بين بالقرعة ، وجاز لثانية إن أخرج ، وإلا كره ،
وإن كيمين وظهار ، وأجزأت قبل حنثه ، ووجبت به إن لم يكره
ببر ، وفي علي أشد ما أخذ أحد على أحد : بت من يملك وعتقه ، وصدقة بثلثه ، ومشي بحج ،
وكفارة ، وزيد في الايمان : يلزمني صوم سنة إن اعتيد حلف به ، وفي لزوم شهري ظهار : تردد ،
وتحريم الحلال في غير الزوجة والأمة : لغو ، تكررت إن قصد تكرر الحنث ، أو كان العرف :
كعدم ترك الوتر ، أو نوى كفارات ،
أو قال لا ولا ، أو حلف أن لا يحنث ، أو بالقرآن والمصحف والكتاب أو دل لفظه بجمع ، أو بكلما
أو مهما لا متى ما ووالله ثم والله وإن قصده
والقرآن ، والتوراة ، والإنجيل ، ولا كلمه غدا وبعده ثم غدا ، وخصصت نية الحالف ، وقيدت إن
نافت وساوت
في الله وغيرها :
كطلاق : ككونها معه في لا يتزوج حياتها :
كأن خالفت ظاهر لفظه : كسمن ضأن في : لا آكل سمنا ، أو لا أكلمه ، وكتوكيله في : لا يبيعه ،
أو لا يضربه ،
إلا لمرافعة وبينة ، أو إقرار في طلاق وعتق فقط ، أو استحلف مطلقا في وثيقة حق ،
لا إرادة ميتة ، أو كذب في : طالق وحرة ، أو حرام ، وإن بفتوى
ثم ) بساط يمينه ، ثم عرف ، قولي
ثم مقصد لغوي ،
ثم شرعي ، وحنث إن لم تكن له نية . ولا بساط بفوت ما حلف عليه ، ولو لمانع شرعي أو
سرقة ، لا بكموت حمام في ليذبحنه ،
وبعزمه على ضده ،
وبالنسيان إن أطلق ،
وبالبعض عكس البر ،
وبسويق أو لبن في لا آكل ، لا ماء
مختصر خليل — صفحة 83
مساهمون: خليل بن إسحاق الجندي
ص٨٣